المحقق الحلي
36
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأخفض . وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن . الثانية : أن لا يكون هناك ولد ، ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ، ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل . الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا ، من مناسب ولا مسابب ، فالنصف للزوج والباقي ردّ عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد والآخر لا يرد ،
--> ( 1 ) وهو الربع للزوج مع الولد والثمن للزوجة معه . ( 2 ) اي عند الإمامية وسيأتي بيان العول .